كلام الرجل في هذا هو المصدق طالما أن المدة التي مرت على الطلاق تحتمل انقضاء العدة”
يقول فضيلة الشيخ محمد بخيت – مفتي مصر الأسبق رحمه الله- حول هذا الموضوع:
نفيد أنه قال فى رد المحتار بصحيفة 952 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 وفى فتح القدير ( إذا قال الزوج أخبرتنى بأن عدتها قد انقضت فإن كانت فى مدة لا تنقضى فى مثلها لا يقبل قوله ولا قولها إلا أن تبين ما هو محتمل من إسقاط سقط مستبين الخلق فحينئذ يقبل قولها ولو كانت فى مدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله أن يتزوج بأختها لأنه أمر دينى يقبل قوله فيه ) انتهى – فالحاصل أنه يعمل بخبريهما بقدر الإمكان .
بخبره فيما هو حقه وحق الشرع وبخبرها فى حقها من وجوب النفقة والسكنى .