الذي نفهمه أن الصيدلية لا بد أن يكون لها مدير ، ولا بد أن يكون المدير طبيبا صيدلانيا كما تقرر الوزارة ، وكما نعلم أن من حق الصيدلاني أن يكون مديرا لصيدلية واحدة لا أكثر من ذلك ، ولكن من حقه أن يكون صاحبا لعدة صيدليات.
وكما نعلم أن إدارة الصيدلية تفرق بين أجر الإدارة في ذاتها ، وبين أجر الوقوف لبيع الأدوية ، فلكل وظيفة أجرها ، ولمن يجمع بينهما الأجران جميعا ، هذا هو الواقع في مصر وفي غالب البلاد العربية. ولكن في بعض الدول القانون لا يسمح للطبيب بأن يكون صاحبا لأكثر من صيدلية.
أما عن الحكم الشرعي : نبدأ بتسجيل حق الإدارة، فلا مانع من هذا بشرط أن يقوم المدير بالمهام التي تقررها عليه الوزارة بصفته مديرا ، فإذا كان من مهامه الوقوف في الصيدلية للمتابعة والإشراف كان لزاما عليه أن يتواجد في الصيدلية لهذا الغرض ، وهذا حق الناس فلا يملك أن يتنازل صاحب الصيدلية عنه ؛ لأنه ليس حقه ، على أنه إذا أحب أن يجمع مع الإشراف مهنة البيع في الصيدلية فلا مانع من ذلك بشرط أن لا يشغله ذلك عن مهنته الأساسية .
وأما عن بيع الترخيص أو المشاركة به أو تأجيره، فقد ناقش مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة موضوع الحقوق المعنوية ، وحكم الاعتياض عنها، فخرج بهذا القرار :-
أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها .
ثانياً : يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بِعِوَض مالي ، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش ، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً .
ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها . انتهى.
وعندنا أن حق الترخيص هنا له حكم الاسم التجاري، فيجوز أن يعتاض عنه صاحبه، أو على الأقل هو مثل الحقوق المعنوية كالشفعة ، وقد أجاز بعض الفقهاء الاعتياض عنها، ولكن الجمهور لا يرون ذلك.
والأسلم فيما يظهر أن يتم إيجار الترخيص بأجرة مقطوعة عن الربح.