إذا دفع العميل المبلغ بالكامل فلا إشكال حينئذ، ولا مانع من أخذ عمولة حينئذ، ويجوز أن تتغير العمولة تبعا لحجم المبلغ، ولكن لا تكون نسبة مئوية من المبلغ ، بل يجعل للعمولة حدا أعلى وحدا أدنى مثلا.
وأما إذا كان سيتم تغطية جزء من المبلغ فلا يجوز حينئذ أخذ فائدة على هذه التغطية ؛ لأنه يكون قرضا ربويا، ولا يجوز التستر تحت دعوى العمولة بأخذ الفائدة المستترة.
وإذا كان العميل يحتاج إلى التغطية ، وكانت الحاجة إلى تغطيته فيمكن حينئذ الدخول معه في إحدى صيغتين شرعيتين يمكن بهما أن الوصول إلى الاسترباح منه:-
الصورة الأولى : البيع بالمرابحة ، بأن يتم شراء البضاعة باسم البائع ، ثم يتم بيعها للعميل بعد حيازتها من قبل البائع، ويكون المبلغ الجزئي الذي قدمه العميل بمثابة مقدمة، وهذه الصيغة تحتاج إلى دقة في الإجراءات حتى لا نقع في الربا.
الصورة الثانية :– المشاركة ، بالدخول شركاء مع البائع، ثم يتم بيع الحص له بعد التملك .
وهذه الصورة أيضا تحتاج إلى دقة في الإجراءات، واختيار الصيغة المناسبة ، واستشارة أهل العلم بكيفية تنفيذها.
ولقد وجه سؤال من بنك فيصل الإسلامي إلى مستشاريه الشرعيين عن حكم مشروعية أخذ عمولة على الاعتمادات المستندية، فكان الجواب كالتالي:-
ترى الهيئة أن هذه العمليات جميعا لا تتضمن تقديم تمويل من قبل بنك فيصل الإسلامي وإنما يتم التمويل من قبل العملاء أنفسهم وما يؤديه البنك هو قيامه بتأدية خدمات لصالح عملائه وهو مفوض من قبلهم بذلك ومن ثم تعتبر العمليات المنوه عنها عمليات إنابة وتوكيل وبنك فيصل الإسلامي يقوم بهذه العمليات بوصفه وكيلا عن عملائه وله الحق في أن يفوض وكيلا آخر بمعرفته ( البنك المراسل ) في كل أو بعض المهام الموكلة إليه وهو وكيل بأجر ويجري بنك فيصل الإسلامي تحديد عمولته ( أتعابه ) بمبلغ مقطوع وليس في صورة نسبة مئوية من قيمة العملية ولا بأس أن يكون المبلغ المقطوع منوعا إلى شرائح لها حد أدنى وحد أعلى وذلك تفاديا لما عسى أن تكون هناك من شبهات نحو النسبة المئوية وتمييزا لبنك فيصل الإسلامي عن غيره من البنوك الربوية التي تتقاضى عمولتها بالنسبة المئوية .انتهى.