إذا حلف الزوج بالامتناع عن زوجته فذلك يُعتبر إيلاء إن زاد الحلف على أربعة أشهر، فهنا يطالب بواحد من اثنين، هما : قُربان زوجته مع الكفارة المذكورة أو طلاقها، قال تعالى:( لِلذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعِةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (سورة البقرة : 226، 227) أما إن كان الامتناع لأقل من أربعة أشهر فلا يجري عليه حكم الإيلاء، إن رجع عن حلفه أي فاء في هذه المدة المحلوف عليها وجبت عليه الكفارة، وإن لم يفيء فلا شيء عليه .
فمن حلف على فعل شيء أو تركه ولم يستطع تنفيذ ما حَلَف عليه وجبت عليه كفارة يمين وهي المذكورة في قوله تعالى:(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكِمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الأيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكِمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) (سورة المائدة : 89) ولا يشترط أن تكون الأيام متتابعة .
هذا في الحلف على عدم قربانها، فإن امتنع بدون يمين حلف، وذلك للإضرار بها أُمر بقربانها، فإن أبى وأصر على امتناعه مضرًّا بها فرَّق القاضي بينه وبينها من غير ضرب أجل، وقيل يُضرب أجل الإيلاء .
هذا، والجمهور على أن مدة الإيلاء وهي أربعة أشهر إذا انقضت ولم يرجع المولي، لا تُطلق زوجته إلا إذا طلَّقها، وعند أبي حنيفة تطلق ولا سبيل له عليها إلا بإذنها كالمعتدة بالشهور والأقراء، إذا انتهت فلا سبيل له عليها ” تفسير القرطبي ج3 ص11 ” .