أجاز الفقهاء نقل الأعضاء وزراعتها للشخص المحتاج لها، ولكنهم اشترطوا ألا يكون ذلك على سبيل البيع بل الهبة بدون معاوضة.
وقد ورد في القرار رقم (1) الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في عام 1408هـ 1988م أنه ينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها مشروط بألا يتم ذلك بواسطة بيع العضو؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما، أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة و تكريما فمحل اجتهاد ونظر.
أما استنساخ الأعضاء البشرية فلم يتحقق عملياً حتى الآن كما لم تصدر بشأنه فتاوى يعتد بها، ونعتقد مبدئيا أن استنساخ الأعضاء البشرية، وليس استنساخ الجسم البشري كله جائز إذا ثبت لأهل الطب أنه لا تترتب عليه مفاسد من الناحية الصحية.