الخطوات الصحيحة في بيع المرابحة لسيارات المعارض والصالات :
1- يقدم العميل للبنك طلب شراء يبين فيه أنه يطلب أن يشتري منه البضاعة التي يريدها -وهي هنا السيارة-.
2- يتم التوقيع على وعد بين الطرفين، حيث يعد البنك العميل أنه سيشتري البضاعة المطلوبة، وبعد شرائها سيقوم ببيعها للعميل، ويعد العميل البنك بأنه سوف يقوم بشراء هذه البضاعة حينما تدخل ملك البنك، ويتفق الطرفان على نسبة الربح التي يرتضيان عليها.
3- بعد هاتين الخطوتين يقوم البنك بشراء البضاعة الموصوفة وصفا محددا دون تدخل من العميل، يعني يقوم البنك بنفسه بالشراء وحده دون أن يستخدم العميل في عملية الشراء.
4- ثم ينقل البنك البضاعة التي اشتراها إلى مخازنه، وإذا لم يكن له مخازن فالأفضل أن يستأجر له مخزنا ولو لساعة واحدة، فإن تعذر ذلك- وهو لن يتعذر إن شاء الله- فللبنك أن يقبض البضاعة ويحوزها، ويمكنه أن يجعل البضاعة بمقر البنك، ومعنى حيازة السيارة هنا أن يتم كتابة عقد بيع بين البنك وبين المعرض، تنتقل السيارة بموجبه إلى ملكية البنك.
ثم تأتي الخطوة الأخيرة التي يعلم فيها البنك العميل بأنه قد حاز البضاعة المطلوبة، ليقوم الطرفان بتوقيع عقد البيع بينهما بعد وجود البضاعة في ملك البنك بالفعل، وعلى أساس وعد الشراء السابق، ولا يجوز أن تتم هذه الخطوة قبل شراء البضاعة، ولا قبل حوزها وقبضها، ولا يجوز أن يبقي البنك البضاعة عند البائع، ثم يوقع العقد بينه وبين العميل، ثم يطلب من العميل أن يستلمها من مخازن البائع خاصة في الأطعمة، وفي غير الأطعمة خروجا من الخلاف. ويجوز إذا تعذر وجود أماكن للتخزين في البنك أن يبقي البنك البضاعة على عربات النقل أمام البنك ثم تقوم بتوقيع العقد. وطبعا السيارة كل المطلوب فيها نقلها بالعقد إلى ملكية البنك، أما نقلها إلى مخازن البنك فهو واجب خروجا من الخلاف، وبعض الفقهاء لا يرى وجوبه.
والذي نحب أن نبينه أنه يجب أن تكون هذه الأرباح المئوية غير منصوص عليها بالعقد مفصولة عن الربح، ولكن لا مانع من أن يتم التفاهم مع المشتري بهذه الطريقة دون أن يسجل ذلك في العقد، أي أن حساب الربح بالنسبة المئوية لا شيء فيه شرعا، بشرط أن يتفق مع البائع على مدة زمنية معينة للتقسيط عند التعاقد، ولا يتركا ذلك للمشيئة والظروف بعد العقد.
فإذا قيل للعميل : أريد أن أربح في الشهر كذا، واقض كيف شئت فعلى العميل أن يختار من هذه اللحظة المدة الزمنية، ولا يجوز تعديلها بعد العقد، وإلا كان الأمر مجرد صورة ربوية.
والبيع بالمرابحة بهذه الخطوات قد أجازه مجمع الفقه الإسلامي، وهيئات ودورات شرعية كثيرة، وللشيخ ابن باز -رحمه الله- فتوى بجوازه.
وهو لا يدخل في النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك، لأن البيع حقيقة لا يتم إلا بعد الشراء (التملك)، وما يتم قبل ذلك إنما هو مجرد تواعد لا تعاقد.
الحالات الغير صحيحة في بيع المرابحة لسيارات المعارض والصالات :
بنك يقوم باصدار خطاب منه الى معرض سيارات يطلب منه تسليم “الاستاذ/فلان -والذى أعطاة البنك هذا التفويض أو الخطاب-“، سيارة موديل كذا، ويتعهد البنك بسداد قيمة السيارة للمعرض- على أن تكون السيارة بأسم الشخص وليس البنك، و ليس عليها حظر بيع، و يقوم الشخص بسداد قيمة السيارة مع الفائدة السنوية للبنك.
1- هذا الإجراء لا يجوز؛ لأن البنك هنا لم يشتر السيارة باسمه، ولم يبعها للعميل، ولكن البنك هنا كان مجرد ممول.
ولكن قد يوكل البنك العميل أن يشتري السيارة للبنك وكالة عن البنك -وهذا محل خلاف بين الفقهاء- .
ثانيا :
يقوم بنك بإصدار شيك بإسم معرض سيارات بقيمة سيارة، ويعطية لشخص، ويقوم هذا الشخص بتسليم المعرض الشيك وأخذ السيارة، ويسدد قيمتها مع الفائدة السنوية للبنك.
2- وهذا أيضا لا يجوز فالبنك لم يشتر ولم يوكل في الشراء ولم يبع.
ثالثا :
يقوم بنك بعمل عقد ثلاثي بين 3 اطراف ، بائع “المعرض” -ومشتري “البنك”- ومخصص له السيارة “شخص”… ويقوم الشخص باستلام السيارة ويسدد قيمتها مع فائدة سنوية للبنك، والسيارة عليها حظر بيع لصالح البنك.
3- وهذا أيضا كسابقه.
والصحيح اتباع الخطوات السابقة الصحيحة (ببيع المرابحة للآمر بالشراء ).