اختلف الفقهاء في تطيب المطلقة ثلاثا، والراجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز ذلك، لأن النص بمنع الطيب خاص بالمعتدة من وفاة زوجها .
يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي:
الراجح في هذا من أقوال الفقهاء ما ذهب إليه المالكية وقول للشافعية والحنابلة: أنه لا يحرم على المعتدة من طلاق بائن، التطيب، فالآية نصت على المتوفى عنها زوجها في قوله عز وجل ” وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا “(البقرة:234)، وأيضاً حديث النبي – ﷺ- الذي يذكر فيه الإحداد على المتوفى عنها زوجها في قوله: “لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً” (فتح الباري )، وأيضاً لأن المطلقة طلاقاً بائناً تمت فرقتها باختيار الزوج، فلا معنى لتكليفها الحزن عليه، فهذا كله يدل على جواز أن تتطيب أثناء العدة .
وذهب الحنفية ومن معهم إلى حرمة التطيب لأن الإحداد عليه واجب، مثلها مثل المتوفى عنها زوجها. أ.هـ