من المعلوم أن الصدقات منها ما هو زكاة، ومنها ما هو من قبيل الصدقات التطوعية، وقد أجازت الشريعة الإسلامية أن يأخذ العاملون على الزكاة – وهم جباة الزكاة وموزعوها على الفقراء ومن يقومون بحفظها ورعايتها وتنميتها – نصيبًا معينًا، شريطة أن يتم تحديد مقدار هذه الأجور من هيئات عامة مشرفة على الزكاة.
ولا تخرج أموال الصدقات التي تُجمع للإغاثة عن كونها زكوات أو صدقات تطوعية؛ وعليه فإنه يجوز صرف أرباحها على النفقات الإدارية، شريطة أن يكون ذلك باعتدال، ومن غير إسراف وفي حدود المتعارف عليه في النظم الإدارية، فلا يعطى الموظف الإداري الذي يقوم على الصدقة أكثر من راتب الموظف الذي يقوم بنفس عمله في المؤسسات الأخرى.