إذا تأكدت المرأة من أن الرجل طلقها ثلاثا طلاقا صريحا ، فلا يجوز البقاء معه ، ولكن الواجب عليها عرض ما قاله الزوج،فقد يظن الناس أن بعض الصيغ يقع بها الطلاق ،وليس هناك طلاق ،والواجب الذهاب لأقرب محكمة شرعية أو أقرب شيخ يستفتى في الموضوع.
فمن علمت يقينا أن زوجها قد طلقها ثلاث مرات، فإنها لا يجوز لها البقاء معه، وإن أنكر هو ذلك ولم تستطع هي إثباته بالبينة، فإن عليها أن لا تمكنه من نفسها، نص على ذلك أهل العلم، ولا حرج عليها في أن تسعى للانفصال عنه ولو بالخلع.
وننصح المرأة بأن ترسل لزوجها أهل الخير والصلاح، ليذكروه بالله جل وعلا ويبينوا له حكم البقاء مع زوجة طلقها ثلاثا، فلا تحل له حتى تنكح زوجا آخر.
هذا كله إذا كان قصد الزوجة باليمين: يمين الطلاق، ويجب التنبه إلا أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه، ولم ينو به الزوج مجرد التهديد،وذلك عند جمهور الفقهاء.
أما إذا نوى به مجرد التهديد، ووقع ما علق عليه ، فمذهب الجمهور: أن الطلاق واقع، وبهذا أخذ الأئمة الأربعة وأكثر أتباعهم، فيما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون إلى أن الطلاق غير واقع، وأن الواجب هنا هو كفارة يمين فقط .