الإجارة على العمل إنما يستحق عليها أجرة إذا أدى الإنسان هذه المنفعة التي يستحق عليها هذه الأجرة، فإذا لم يؤد هذا العمل فإنه لا يستحق عليه أجرة؛ وذلك لأن هذا المال الذي يحصل عليه الإنسان بدون عمل -حتى وإن كان برضا من باذله- هو سحت.
فالراتب الذي يحصل عليه الإنسان من صاحب العمل بدون عملٍ، هو مال لا يستحقه، فضلاً عن أنه قد يورطه فيما لا تحمد عقباه، فمن الأولى ألا يأخذ هذا المال، فضلاً عن أن يعتمر به، إلا أن يكون هذا المال قرضًا يُردّ إلى صاحبه، وأن يعلم بحقيقة هذا المال؛ فيحل له في هذه الحالة أن يؤدي منه هذه العمرة، علمًا بأن الحج لا يجب على من لا يستطيع مؤن الحج، فمن باب أولى لا تجب العمرة على من لا يملك مؤنها، وجمهور الفقهاء يقولون بأنها سنة وليست واجبة.