عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر -إذا كانت غير حامل- بإجماع المسلمين؛ لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]، وهي مائة وثلاثون يومًا.
جاء عن النبي ﷺ أن المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرًا، كما نص عليه القرآن الكريم، وعليها في هذه العدة؛ الإحداد وهو تجنب الزينة في الملابس ونحوها، لا تلبس الملابس الجميلة، ولا تكتحل، ولا تمس الطيب، ولا تلبس الحلي من الذهب والفضة والماس، ولا الملابس الجميلة حتى تكمل العدة.
وأما المطلقة فعدَّتها تنتهي بثلاث حيض إذا كانت تحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت آيسةً لا تحيض، أو صغيرةً لا تحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حبلى، من حين وقع الطلاق، إذا ثبت ببينةٍ أو بإقرار الزوج أنه طلَّقها في يوم كذا، في شهر كذا، فالعمدة على ذلك؛ لأنه أعلم بالواقع.
حكم إقامة حفل بعد انتهاء عدة الوفاة:
يقول الشيخ ابن باز مفتي السعودية الأسبق رحمه الله :
عمل الحفل بعد خروج المرأة من العدة بدعة إذا اشتمل على ما حرم الله من نياحة وعويل وندب ونحوها ، فإن لم يشتمل على شيء من ذلك فلا بأس به .
فيجب البعد عن مثل هذه الأشياء وإنكارها والتوبة إلى الله منها وتجنبها ؛ لما فيها من الابتداع في الدين ومشابهة المشركين ، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظلي رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على النهي عن التشبه بالمشركين وعن الابتداع في الدين .
حكم عمل وليمة بعد انتهاء عدة المرأة:
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “اعتاد بعض الناس أو أكثر الناس جعل وليمة ذبيحة للمرأة التي تقضي أشهر العدة على زوجها، ثم يُدعى لها كثير من الناس، فهل هذا جائز ؟
فأجاب: لا أرى في هذا بأسا؛ لأن هذا كان بمناسبة انتهاء العدة، وتحرر المرأة من قيود العدة التي فرضها الله عليها، كما أنه لو قدم الغائب ، فإنه يذبح له وليمة ويدعى إليها الأقارب والجيران، والذين يفعلون هذا لا يعتقدون أنهم يتعبدون لله بذلك، ولكنهم يجعلونها من باب الفرح والعادات، فلا حرج فيها”.