إذا بلغت قيمة المسروق نصابًا يوجب الحد؛ فقد وجب الحد على الرأي الراجح؛ سواء كان المسروق مالاً صريحًا أم مالاً متقومًا.
وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي:
قال الأحناف: ولا يجب إقامة الحد على من يسرق المصحف, ولو كان عليه حلية تبلغ النصاب, ولا على من يسرق كتب التفسير والحديث والفقه ونحوها من العلوم النافعة; لأن آخذها يتأول في أخذه القراءة والتعلم . وذهب أبو يوسف إلى قطع يد سارق المصحف أو أي كتاب نافع, إذا بلغت قيمته نصابًا; لأن الناس يعدونه من نفائس الأموال .
ويقام الحد عند الشافعية على من يسرق المصحف أو الكتب المباحة إذا بلغت قيمة المسروق نصابا ويقام الحد أيضا إذا سرق مالا قطع فيه, وكان متصلا بما فيه القطع, كإناء فيه خمر أو آلة لهو عليها حلية, ما دامت قيمة ما فيه القطع تبلغ النصاب .
وبعض الحنابلة يوجبون إقامة الحد في سرقة المصحف; لأنه مال متقوم. والمذهب أنه لا قطع بسرقته; لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى, وهو مما لا يجوز أخذ العوض عنه, والمصحف المحلى بحلية تبلغ نصابا فيه الخلاف السابق والمذهب أنه لا قطع; لاتصال الحلية بما لا قطع فيه, وبعضهم يرى أنه يجب القطع, كما لو سرق الحلية وحدها. ولا خلاف في المذهب على إقامة الحد بسرقة كتب الفقه والحديث وسائر العلوم الشرعية, إذا بلغت قيمة المسروق نصابا.
وقال المالكية: كما يقام الحد على من سرق المصحف أو الكتب النافعة, ما دامت قيمتها تبلغ النصاب .