الإفرازات العادية التي تخرج من النساء من غير شهوة ومن غير مرض ولا تكون من الودي. وهذا النوع قد اختلف فيه الفقهاء :
فرأى ابن حزم أنها طاهرة ولا تنقض الوضوء، وهو ما رجحه الدكتور مصطفى الزرقاء، وهو رأي عملي.
أما الإفرازات التي تخرج بسبب المرض مثل الالتهابات ونحوها فهذه تعطى حكم سلس البول، فيجب الوضوء منها لكل صلاة، ولا يضر خروجها بعد الوضوء حتى لو خرجت أثناء الصلاة، فإذا دخلت فريضة جديدة وجب على المرأة إعادة الوضوء.
ومعنى ذلك أن المرأة التي حالتها كذلك تستطيع أن تصلي بالوضوء الواحد فريضة واحدة فقط وكل الذي تشاؤه من السنن والنوافل، غير أنها تعيد الوضوء إذا دخل وقت فريضة أخرى، وهكذا، بمعنى أنها ستتوضأ خمس مرات يوميا بمعدل مرة واحدة لكل فريضة.
أما ما تشعر به المرأة من إحساس ملازم لها يرتبط برطوبة الفرج فهذه الرطوبة لا توجب الوضوء كما أنها ليست نجسة.