إن الذي يهدي الهدية للموظف في الحكومة وما يلحق بها إنما يقصد بذلك شكر معروفه، أو تحببا إليه، أو طمعا في وضعه من الحق، وقد جزم ابن حجر بأن الإهداء للمعنى الثالث داخل في حكم الرشوة، وأما الإهداء لمعنيين الأولين فقال عنهما : ” هما في طرف الاحتمال”
وقد ذهب ابن حجر كذلك إلى أنه لا بأس بأن يقبل العامل الهدية إذا كان قد حصل على إذن من الإمام بذلك، فقال في شرح حديث ابن اللتبية :-
“ويؤخذ من الحديث منع العمال من قبول الهدية ممن له عليه حكم …… ومحل ذلك إذا لم يأذن له الإمام في ذلك لما أخرجه الترمذي من رواية قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن فقال لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول” انتهى.
وعلى ذلك فالذي يظهر أنه لا يجوز للموظف أن يأخذ الهدية إلا إذا أذن له صاحب المؤسسة إذا كانت المؤسسة خاصة ، وأما إذا كانت المؤسسة عامة فلا يجوز.