الربا على نوعين : ربا النسيئة وربا الفضل .
أما ربا النسيئة فهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل فكلما مد الدائن في الأجل للمدين زاد في الدين حتى يصير الدين أضعافا مضاعفة ، وربا النسيئة هذا هو الذي عناه القرآن الكريم لأنه هو المعروف عند العرب في الجاهلية فكان أحدهم يقرض المال الآخر إلى أجل معين بزيادة معينة فإذا حل ذلك الأجل قال الدائن للمدين أتفضي أم تربي، وهكذا كلما زاد الأجل زاد المال .
وأما ربا الفضل فهو مبادلة عين بعين مع زيادة يأخذها أحد المتبادلين.
وقد حرم النبي ﷺ هذا الربا في ستة أعيان فقال:(الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر ـ بضم الباء أي القمح ـ و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد واستزاد فقد أربى الآخذ و المعطي فيه سواء) (رواه مسلم ).
وفي حديث آخر : (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) (رواه مسلم ).
وقد اتفق العلماء على تحريم التفاضل في هذه الأصناف الستة مع اتحاد الجنس واختلفوا في ما سواها من أنواع الطعام كالخضر و الفواكه وغيرها من المأكولات و مبعث الخلاف هو التعليل، فالذين بحثوا عن علة تحريم التفاضل في هذه الستة وسعوا دائرة التحريم، فمنهم من قال: إن علة التحريم هي الكيل والوزن فحرموا التفاضل في كل مكيل وموزون طعاما كان أو غير طعام حتى ولو كان حديدا أو نحاسا أو فحما .. ومنهم من قال : إن العلة هي المطعومية فحرموا التفاضل في كل طعام موزونا كان أو غير موزون ومنهم من قال : إن العلة هي القوتية فحرموا التفاضل في الطعام الذي يدخر للقوت فقط ، والذين لم يبحثوا عن العلة حصروا التحريم في هذه الستة الواردة في الحديث .
والذي يشهد له الدليل من هذه الآراء هو أن الربا يجري في كل طعام سواء كان من الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث أو كان من غيرها عملا بعموم قوله ﷺ :( الطعام بالطعام مثلا بمثل) (رواه مسلم وغيره) وهذا المسلك هو الأحوط والأسلم لدين المرء وعرضه .أ.هـ