يقول فضيلة الشيخ عطية صقر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام:
الثعلب حلال أكْله عند الشافعية، اعتمادًا على عادة العرب في ذلك، فيندرج تحت عموم قوله تعالى: ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ) (سورة المائدة:4). قال ابْن الصلاح: ليس في حِلِّ الثَّعلب حديث عن رسول الله ـ ﷺ ـ، وفي تحريمه حديثان في إسنادهما ضعف… وبالحِلِّ قال طاووس وعطاء وقتادة وغيرهم من التابعين، وكَرِهَ أبو حنيفة ومالك أَكْله، وأكثر الروايات عن أحمد تحريمه، لأنه سبع.
أما القنفذ فهو أيضًا حلال عند الشافعية، للدليل السابق في الثعلب، وقد أفتي ابن عمر بإباحته. وما رواه أبو داود عن أبي هريرة عن النبي ـ ﷺ ـ في أنه خبيث وأن ابن عمر رجع عن قوله في حِلِّه فَرُوَاته مجهولون، قال البيهقي: ولم يُرْوَ إِلَّا من وجه واحد ضعيف لا يجوز الاحتجاج به.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يَحِلُّ. وسُئل عنه مالك فقال: لا أدْرى راجع كتاب “حياة الحيوان الكبرى” للدُّميري ففيه توضيح للأدلة.