الطلاق لابد فيه من لفظ الطلاق، فإن لم ينطق الإنسان بالطلاق لا يقع، ولو كان الزوج هاجرا زوجته مدة طويلة .
وقد شرع الله للطلاق ألفاظا، لا يقع إلا بها ، مثل الطلاق والفراق والسراح .
قال الشافعي رضي الله عنه : ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة: الطلاق، والفراق، والسراح، وهي المذكورة في القرآن الكريم .
ولكن لو تضررت المرأة من هجر زوجها،فلها أن ترفع دعوى للطلاق منه .
يقول الدكتور وهبة الزحيلي-رحمه الله تعالى- أستاذ الشريعة بالجامعات السورية :
لا يقع الطلاق في الشريعة الإسلامية بسبب الهَجْر، مهما طالت المدة، وإنما يقع بالتلفُّظ به، لأن الأَيْمان والطلاق لا تقع بالنيّة أو الإهمال والترك، وعلى هذا لا بد من تطليق الرجل، للحديث النبوي الشريف: (إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق) رواه الطبراني وابن ماجه.
أما إذا تضرَّرَتْ المرأة فلها الحق في طلب التطليق من القاضي الشرعي لأسباب: منها عدم النفقة، ومنها الغَيْبة أو السَّجْن، ومنها الإضرار، ومنها الضرب والأذى، والهَجْر ضارٌّ بالمرأة بلا شك، فيملك القاضي فسْخَ هذا الزواج للأسباب المذكورة .