حينما يلجأ الناس لمثل هذا عادة فإنهم يأخذون على من نقلوا ممتلكاتهم إليه صوريا ما يسمى بورقة الضد ، وهذا العقد لا ينقل الملكية إلى الوالد لأنه يتخرج على ما يعرف في الفقه الإسلامي ببيع التلجئة ، وهو بيع يلجأ فيه صاحب الشيء بنقل ملكيته صوريا لبعض من يثق فيهم فرارا من الملاحقة أيا كان سبب هذه الملاحقة .
والعقد الصوري لا ينقل الملكية ، فإذا كان هناك ما يثبت صورية التعاقد فإنه سيصل صاحب الحق إلى حقه قانونا، لكن لا ننصح باللجوء إلى القانون حتى لا تقطع الأرحام ، وتتمزق الأوصال.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-
القاعدة العامة في عقود الوصي وتصرفاته : أن الوصي مقيد في تصرفه بالنظر والمصلحة لمن في وصايته , وعلى هذا لا يكون للوصي سلطة مباشرة التصرفات الضارة ضررا محضا كالهبة , أو التصدق , أو البيع والشراء بغبن فاحش , فإذا باشر الوصي تصرفا من هذه التصرفات كان تصرفه باطلا , لا يقبل الإجازة من أحد , ويكون له سلطة مباشرة التصرفات النافعة نفعا محضا , كقبول الهبة والصدقة والوصية والوقف , والكفالة للمال . ومثل هذا : التصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار والقسمة والشركة , فإن للوصي أن يباشرها , إلا إذا ترتب عليها ضرر ظاهر , فإنها لا تكون صحيحة.
وجاء فيها عن بيع التلجئة ما يأتي :-
إذا أظهر العاقدان عقدا في الأموال , وهما لا يريدانه , أو ثمنا لمبيع وهما يريدان غيره , أو أقر أحد لآخر بحق وقد اتفقا سرا على بطلان ذلك الإقرار الظاهر , فقد قال بعض الفقهاء , كالحنابلة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن : الظاهر باطل . وقال بعضهم كأبي حنيفة والشافعي : الظاهر صحيح , وقد فصل ذلك الفقهاء في كتاب البيوع عند كلامهم على بيع التلجئة , وسمى المعاصرون هذا العقد الظاهر بالعقد الصوري .
والله أعلم.