اشترط العلماء في تغيير المنكر ـ كما جاء في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ـ أربعة شروط:
1 – أن يكون منكرًا.
2 – أن يكون موجودًا في الحال.
3 – أن يكون ظاهرا من غير تجسس.
4 – أن يكون معلوما كونه منكرًا بالاتفاق، دون اجتهاد.
ودليل منع التجسُّس واقتحام المكان الذي يكون فيه منكر قوله تعالى: ( وَلا تَجَسَّسُوا ) ( سورة الحجرات : 12 ) وقوله ﷺ:” يا مَعْشر مَن آمَن بلسانِه ولم يدخل الإيمان قلبَه، لا تَغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتِهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورتَه، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته ” رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن .
قال الماوردي في كتابه ” الأحكام السلطانية ” : لا يجوز التجسس حتى للإمام والمحتسِب ـ أي الموظف المنوط به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ إلا إذا غلب على ظَنِّه استسرار قوم بالمعصية لأمارة وآثار ظهرت، ولو لم يتجسس لانتهكت حرمة يفوت استدراكها، كما لو أخبره ثقة عنده بخلو رجل بامرأة للزّنى، أو برجل ليقتله، بل يجوز هذا لغير المحتسب.