حكم إقراض قيمة الشهادات المصروفة من البنك الإسلامي:
إذا كانت الشهادات الإسلامية المصروفة من أحد البنوك عبارة عن صكوك إسلامية مثل: صكوك المقارضة ( المضاربة)، أو صكوك المشاركة، أو صكوك الإيجار المنتهي بالتمليك، فهذه الصكوك يجوز بيعها وتناولها بعد أن تبدأ الشركة المصدرة عملها وتتحول معظم أموالها إلى أعيان ومنافع وحقوق، فحينئذ يجوز بيعها وشراؤها حسب الاتفاق أو حسب القيمة السوقية.
فإذا كانت الشهادات من هذا القبيل فللمسلم الحق أن يبيعها بالثمن المتفق عليه.
فإذا كانت الشهادات من هذا القبيل فللمسلم الحق أن يبيعها بالثمن المتفق عليه.
حكم إقراض قيمة الشهادات المصروفة من البنك الغير إسلامي:
إذا كانت الشهادات غير إسلامية مثل السندات بكل أنواعها فهي غير جائزة شرعًا لأنها عبارة عن قروض بفوائد.
حكم إعارة الشهادات المصروفة من البنك الإسلامي:
أما إعارة الشهادات الإسلامية ويتحمل المعار الخسارة فلا تجوز لأن المستعير لا يتحمل شرعًا أي خسارة مادامت غير ناتجة عن التعدي أو التقصير فالحل هو أن يبيع الشهادات إذا توافرت الشروط السابقة.