الراجح أن الزاني لا يجوز له الزواج بابنته من الزنا، وذهب بعض الفقهاء إلى جوازه على أساس أن ماء الزنا لا يثبت نسبا، فهو هدر ، لا يوجب محرمية بين الزاني وبنته من الزنا ، والأول أرجح.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى تحريم زواج الرجل ابنته من الزنى ; لأن الوطء سبب الجزئية , والاستمتاع بالجزء حرام .
وذهب الشافعية إلى أن المخلوقة من ماء زناه تحل له ; لأن ماء الزنى لا حرمة له , لكنه مكروه خروجا من الخلاف .