حكم الحلف كذبا على أمر قد مضى:
إذا حلف الشخص بالله كاذباً على أمر قد مضى فإن هذا يعد يميناً غموساً ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس فيه كفارة إنما عليه التوبة والاستغفار، وإن كان قد اقتطع به حقاً أو ضر بيمينه أحداً فعليه أن يرد الحق إلى صاحبه إن أمكن و إلا فليتحلل منه. هذا إذا كان الشخص متعمد الحلف على الكذب.
حكم الحلف بغير عمد:
إذا حلف الإنسان غير متعمد فإن هذا داخل في عموم لغو اليمين، وهو معفو عنه قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) [المائدة: 89]. فلا إثم في يمين اللغو، ولا تجب فيها كفارة.
التوبة من الحلف والكذب:
على من يحلف التوبة من الكذب ، فالكذب حرام حتى لو لم يكن معه حلف ، ومن تمام التوبة أن يندم على ما فات ويعزم على عدم العود أبدا.