الراجح أن الأضحية سنة مؤكدة، كما هو رأي الجمهور، خلافا للإمام أبي حنيفة القائل بوجوبها، وهذا الحكم بالنسبة للمقيم القادر على الذبح .
أما المسافر، فذهب جمهور الفقهاء خلافا للحنفية إلى أنه يستحب للمسافر أن يضحي إن كان قادرا، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه ليس على المسافر أضحية.
جاء في كتاب نيل الأوطار للشوكاني:
الأضحية مشروعة للمسافر كما تشرع للمقيم وبه قال الجمهور . وقال النخعي وأبو حنيفة : لا أضحية على المسافر . قال النووي : وروي هذا عن علي . وقال مالك وجماعة : لا تشرع للمسافر بمنى ومكة ، والحديث يرد عليهم ـ أي حديث ثوبان أن الرسول ﷺ ضحى وهو مسافر بمكة .
وفي “المجموع شرح المهذب” للنووي ـ من فقهاء الشافعية ـ :
تستحب التضحية للمسافر كالحاضر، هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء . وقال أبو حنيفة: لا أضحية على المسافر . وروى هذا عن علي رضي الله عنه وعن النخعي، وقال مالك وجماعة: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة . دليلنا حديث عائشة {أن النبي ﷺ ضحى عن نسائه بمنى في حجة الوداع } رواه البخاري ومسلم . وعن ثوبان قال : { ذبح رسول الله ﷺ ضحيته ، ثم قال : يا ثوبان أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة } رواه مسلم .
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
الإقامة من شروط وجوب الأضحية، فلا تجب على المسافر، لأنها لا تتأدى بكل مال ولا في كل زمان ، بل بحيوان مخصوص في وقت مخصوص ، والمسافر لا يظفر به في كل مكان في وقت التضحية ، فلو أوجبناها عليه لاحتاج لحمل الأضحية مع نفسه ، وفيه من الحرج ما لا يخفى، أو احتاج إلى ترك السفر ، وفيه ضرر، فدعت الضرورة إلى امتناع وجوبها عليه ، بخلاف المقيم ولو كان حاجا ، لما روى نافع عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أنه كان يخلف لمن لم يحج من أهله أثمان الضحايا ، وذلك ليضحوا عنه تطوعا . ويحتمل أنه ليضحوا عن أنفسهم لا عنه، فلا يثبت الوجوب مع الاحتمال . هذا مذهب الحنفية القائلين بالوجوب .
وأما من قال بالسنية فلا يشترط هذا الشرط ـ الإقامة ـ، وكذلك لا يشترط في التطوع ، لأنه لا يترتب على سنيتها ولا التطوع بها في السفر حرج .