إذا كان الإجماع مستنده نص من القرآن أو السنة القطعية؛ فلا تجوز مخالفته.
وأما إذا كان لم يستند إلى أحدهما، فالعلماء مختلفون في نقض الإجماع بإجماع غيره، ولكن الإجماع يراعى فيه ظروف العصر، فإن تغيرت جاز للمجتهدين من الأمة النظر في إجماع آخر، على رأي من يرى جواز نقض الإجماع بإجماع آخر.
وأما غير المجتهدين فلا يجوز لهم مخالفة ما أجمع عليه، ولكن لا بد من تحقق الإجماع، فإن كان في المسألة خلاف ولو من بعض قليل في زمن المجمعين، فيجوز مخالفته من أحد المجتهدين، كما يجوز تقليد والأخذ برأي القليل ما دام له دليل قوي، وفيه مصلحة وملاءمة لحال المسلمين.