يوقف نصيب الحمل لحين انفصاله على تقدير أنه ذكر ، وإن ولد حيًّا ذكرا أخذ ما وقف له .
ولأن ظهر أنه أنثى أخذ نصيب الأنثى، ووزع الزائد على نصيب الأنثى على باقي إخوته للذكر ضعف الأنثى ، وإذا ولد الحمل ميتا – أو حيًّا بعد ثلاثمائة وخمسة وستين يوما فلا شيء له في الحالتين ووزع نصيبه الموقوف على باقي إخوته.
أما إذا وُلِد متعددا سواء كان ذكرا أو أنثى، وانفصل كله حيًّا، ونقص الموقوف له عما يستحقه رجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه .
يقول فضيلة الشيخ أحمد هريدى مفتي مصر الأسبق ـ رحمه الله ـ:
بوفاة الميت ووجود الحمل المستكن توزع التركة على الورثة بما فيهم الحمل المستكن على تقدير أنه ذكر ويوقف نصيب الحمل من التركة فإن ولد حيًّا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ وفاة والده أخذ ما وُقِف له .
وإن ظهر أنه أنثى أخذ نصيب الأنثى . ويوزع الزائد على نصيب الأنثى على باقي إخوته للذكر ضعف الأنثى.
وإن ولد ميتا أو ولد حيًّا بعد المدة المذكورة وُزِع نصيبه الموقوف على باقي إخوته أيضا للذكر ضعف الأنثى . لأنه لا يعتبر وارثا في هاتين الحالتين .
وإزاء احتمال تعدد الحمل في حالتي كونه ذكرا أو أنثى فإنه ينظر بعد انفصاله كله حيا، فإن جاء متعددا ونقص القدر الموقوف له من التركة عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة .
وإن زاد الموقوف له عما يستحقه . رد الزائد على من يستحقه من الورثة شرعا .