تركة المتوفَّى تُقسَّم على أساس أن الحمل المستكن[1] في بطن الزوجة ذكر، أي تأخذ الزوجة الثُّمُن؛ لقوله تعالى: ” وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ”  [النساء/12] ، فتكون بقية التركة إذا لم يكن للميت والد أو والدة للحمل المستكن إذا جاء ذكرًا.

أمَّا إن جاء الحمل المستكن أنثى فللزوجة الثمن أيضًا، وللبنت التي ولدت النصف، والباقي يذهب إلى أقرب قريب ذكرًا للميت، وأنت لم توضح شيئًا عن ذلك
الخلاصة:
أنَّ الحمل المستكن لا يعطّل تقسيم التركة، وإنما تقسَّم على أنه ذكر فإن جاء ذكر، فالتقسيم لا رجعة فيه، وإن جاء أنثى فالزوجة نصيبها ثابت، وبقية التركة بعد نصيب الزوجة تستحق المولودة منه النصف، والباقي يذهب إلى أقرب رجل ذكر من عصبة المُتوفَّى.[2]

[1] يقصد بالحمل المستكن الجنين الذي يتوفى مورثه قبل ميلاده.

[2] الحالة الثالثة إن ينفصل الجنين ميتا فلا ميراث له، ويرد المال إلى باقي الورثة حسب أنصبتهم. د/محمد سعدي