أولا: الحالاتُ التي تَأخُذ فيها الأنْثى نِصْف حِصَّة الذَّكَر:
1 – أبو الميت وأمه إذا اجتمعا معاً في الميراث، ولم يكن لولدهما المتوفَّى أولاد: فللأب عندئذ ثلثا التركة وللأم ثلثها.
مُلاحَظة: يُلْحَظ أنَّه في نِظام النَّفَقات يَتحمَّل الأبُ وحْدَه نَفَقة أولادهما، ولا تَشْرِكُه الأمُّ في شيء، ولو كانتْ غَنِيَّة.
2 _ أولاد الميت: إذا اجْتمَعوا ذُكُوراً وإناثًا في المِيراث، فللذَّكَر مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن.
مُلاحَظة: يُلحَظ هنا أيضًا أنَّ البِنْت تَكُون في حَيَاتها كلِّها نَفَقَتها على الرِّجال، ففي حياة أبيها نفقتُها عليه ولو كانتْ بالِغة، بينما إخوتُها الذُّكُور لا يُكلَّف أبوهم بِنَفَقتهم بعد بُلوغِهم إذا كانوا قادرين على الكَسْب.
وبعد وَفاة أبيها تكُون نفقتها على إخوتها الذكور إذا كانوا مُوسِرِين، ثم على مَن يَلِيهم في درجة القَرَابة، ثم بعد زواجها تكُون نفقتها على عاتِق زَوْجها ولو كانت غَنِيَّة، بينما أخوها الذَّكَر مُكلَّف بنفقة نفْسه وزوجته وأولاده، أما أخته فغَيْر مُكلَّفة بشيء من نفقة نفْسها أو زوجها ولو كان فقيرًا، أو أولادها كما تَقدَّم. فإذا أخذتْ نِصْف ما يَأخُذ أخوها الذَّكَر من مِيراث أبيهما أو أمهما تكُون هي أوْفَر حَظًّا منه؛ بالنَّظَر إلى ما يُكلَّف به كلٌّ منهما في حاضِر حياته ومستقبلها .
3 – إخْوة الميِّت وأخواته الأشقّاء أو مِن أبيه إذا وُجِد منهم ذُكُور وإنَاثٌ معًا، ولم يكُونوا مَحجوبِين بغَيْرهم: يَأخُذ الذَّكَر منهم ضِعْف حِصَّة أخْته.
مُلاحَظة: يُلحَظ هنا أيضًا أنَّ الذَّكَّر مِن الإخْوة مُكلَّف بنفقة نفْسه وزوجته وأولاده، أمّا أخته إنْ كانت فقيرة فنفقتها على زوجها ولو كانت غنية، وكذا نفقة أولادهما على الزوج أيضًا كما تَقدَّم.
4 – الزَّوْجان: يَرثُ الزَّوج مِن زوجته المُتوفّاة نِصْف مالِها إنْ لم يَكُن لها وَلَد، ورُبُع مالِها إنْ كان لها وَلَد.
وتَرِث الزوجة من زوجها رُبُع ماله إن لم يَكُن له وَلَد، و ثُمُنه فقط إنْ كان له وَلَد.
مُلاحَظة: يُلحَظ هنا ما تَقدَّم من أنَّ الزوْج في نِظام الإسلام هو الذي يَتحمَّل نفقة زوجته ولو غنية، ونفقة أولاده منها ومِن غيرها.
ثانيًا: الحالات التي يَتَساوَى فيها الذُّكُور والإنَاث في الميراث:
5 – أبو الميِّت وأمُّه: في الحالات التي لا يكُونان فيها وحدَهما الوارِثَيْن لولَدهما، بل يكُون معهما وَرَثة آخرون، يَأخُذ الأبُ سُدُس التَّرِكَة والأمُّ السُّدُس كذلك. وهذا في جميع الحالات سِوى الحالة رقم (1) السابقة.
6 – إخْوة الميت وأخواته مِن أمِّه: يَتَساوَى ذُكُورهم وإنَاثهم، فللواحد منهم ذَكَرًا كان أو أُنْثَى سُدُس التَّرِكَة، وإذا تَعدَّدوا فلهم جميعًا ثُلُث المال بالسَّوِيَّة.
7 – ذَوُو الأرحام ـ وهم جميع أقارب الميت الذين ليس لهم فُروض، أي: سِهام مُقدَّرة بصورة نسبية من التركة ـ وليسوا من العَصَبات، وذلك مثل أولاد بنت الميت، كبنات إخوته، وعمّاته، وخالاته، وأولادهما، ونحْوهم، فهؤلاء أي: ذوو الأرحام ـ يَستَوي ذُكُورهم وإنَاثهم في المِيراث حين يَصِل إليهم الدَّوْر عند عَدَم وجود مَن هو أقَرب منهم من أصحاب الفُروض المُقدَّرة، أو العَصَبات، في جميع الحالات عند جمهور فقهاء المذاهِب.
ثالثًا: إنَّ ما تَقدَّم كلَّه هو فيما إذا اجتَمع ذكور وإناث في الميراث من جهة واحدة، كالأب والأم، وكالبنت وأخيها الابن… أما إذا وُجِد الإنَاث وحْدَهن من إحدى الجهات مع جهة أخرى، فإنَّ النتيجة تَختَلف كما يلي:
أ ـ إذا وُجِدت بنت لميت مع وَرَثة آخرين كأحد الزوجين أو الأب أو الأم أو الجَدَّة أو الجَدِّ، أو مع إخْوة الميت أو أخَواته أو أعمامه أو معهم جميعًا وسِواهم، فإنَّ البنت الواحدة للميت تَأخُذ وحْدَها نصف ماله كلِّه، وإنْ كان له بنتان فأكثر يَأخُذانِ الثُّلُثَيْن وَحْدَهن، وما تَبقَّى (وهو النصف أو الثلث) يُوزَّع بين جميع أولئك الورثة الآخرين من أبٍ وأمٍّ وأحَد الزوجين وغيْرهم.
ب ـ وإنْ لم يَكُن للميت أولاد، وكان له أخوات مع ورثة آخرين، فإنَّ أخواته يُعامَلْنَ مثل بناته، أي: للأخت الواحدة نصف ماله، وللأختين فصاعدًا ثُلُثاه، والثُّلُثُ الباقي لِجميع الورثة الآخرين مِن أحَد الزَّوْجَين أو مِن العَصَبات كالأعمام.
مُلاحَظة: لا يَخفَى أنَّ النظام القانونيَّ سلسلة متكاملة مترابِطة، وحَلَقاتها يُكمل بعضها بعضًا، فلا يَصِحُّ النظر إلى حلْقة جزئية منه دون بقيَّة حلَقاته، وإلاَّ كان نَظَرًا قاصِرًا.
والنظر إلى مِقدار ما يأخُذه كلٌّ من الأنثى والذكَر في الميراث دون نظر إلى التزامات كلٍّ منهما وتَكاليفه الشرعية، وهو حُكْم فاسِد مبنيٌّ على جهْل، أو غَرَض وسُوء قصْد.
رابعًا: أمثلة تطبيقية:
1 – إذا تُوفِّيَت امرأة عن بنت وأبٍ وأم وزَوْج: تَأخُذ البنت نصف مالها، أي: 12/24، والأب 4/24، والأم 4/24، والزوج 6/24، وزيادة الحِصَص عن مخرج التركة تُنْتَقص من الجميع بنِسبة حِصَّة كلٍّ منهم إلى المجموع.
ولو كان للمتوفَّى بنتان، فإنهما تأخُذان الثلثين 16/24، والآخرون على حالهم.
2 – ولو كان المتوفَّى زوجًا في المسألة نفْسها، فلِزوجته الثمن 3/24، وما يزيد من مخرج التركة عن الحصص يُرَدُّ عليهم بنسبة حِصَّة كلٍّ منهم.
3 – وإذا تُوفِّيَت امرأة عن بنت وزوج وأم وخمسة إخوة ذُكور مثلاً، فلبنتها نصف مالها 12/24، ولزوجها 6/24، ولأمِّها 4/24، ولإخْوتها الخمسة جميعهم 2/24.
4 – وإنْ تُوفِّيَت امرأة عن زوجها وأمها وأخَوين شَقيقين، وأخَوين من أمها، وأربع أخَوات من أمها أيضًا، يأخُذ الزوج النصف 12/24، والأم 4/24، والإخوة الثمانية جميعًا ذكورًا وإناثًا 8/24 بالتساوي لكلِّ واحِدٍ أو واحِدة منهم 1/24.
5 – إذا تُوفِّيَ شخص عن ثلاثة أبناء بنات، وعن ثلاث بنات بنت، وليس له سواهم من الأقارب، كان لكل واحد من أسْباطه (أولاد بنته) المذكُورِين، ذَكَرًا أو أُنْثى 4/24 في رأي معظم فقهاء المذاهِب.
6 – ومثل ذلك لو تُوفِّيَ مثلاً عن أربع بنات عمة، وعن أربعة أبناء عمات، كان لكل واحد من الثمانية ذكرًا كان أو أنثى الثمن 3/24.