من كان في ماله شبهة تجوز مشاركته، أما كون بعض ماله من حرام، فيتحمل هو تبعة ما اكتسبه من حرام، فالحرام لا يتعدى ذمتين.
يقول سماحة المستشار فيصل مولوي –نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء-:
الشراكة مع من يعمل في البنك جائزة إن شاء الله، وليس للمشارك علاقة بمصدر مال الشريك، ولا عليه مسؤولية في ذلك إلا إذا علم علماً يقينياً بأنه مسروق مثلا، أو محصل بأساليب فيها أكل أموال الناس بالباطل لأنه في هذه الحالة لا يملك هذا المال أصلاً.
أما إذا كانت أمواله ناتجة عن عمله فهو مالك لها، لكن ملكيته ناتجة عن عقد فاسد. فحرمة هذا المال متعلقة بالعقد، ولذلك فهي تبقى في ذمته، ولا تنتقل مع المال. وإذا دخل مع أحد في شراكة بهذه الأموال، فالمشارك غير مسؤول عن حلها أو حرمتها، وعقد الشراكة بينهما جائز إن شاء الله.
نعم قد يرى بعض إخواننا العلماء أن المشاركة مع إنسان مشكوك في شرعية أمواله لا تجوز. وهذا من قبيل الورع الذي لم يعد ممكناً الالتزام به هذا العصر. يكفي لتحريم المشاركة أن يكون مال الشريك حراماً حرمة عينية (أي أن يكون خمرة أو خنزيراً أو مسروقاً أو مغصوباً).
أما أن تكون الحرمة ناشئة عن طريق اكتسابه، فهي تبقى في ذمته، ولا تنتقل إلى الشركة، لأن الحرام في النقود لا يتعدى إلى ذمتين.