اتفق الفقهاء على أن سجود التلاوة يحصل بسجدة واحدة ، ويبدأ القارئ بالسجود للتلاوة إذا مرَّ على آية من آيات التلاوة ، وهي مبينة في المصحف ، وتختلف كيفية سجود من يقرؤها في الصلاة عمَّن يقرأها خارج الصلاة ، فالمصلي يكبر عند السجود كما يكبر عند الرفع من السجود ، أما غير المصلي فلا يكبر إلا للسجود فقط .
وسجود التلاوة لا تشهد فيها و لا سلام لها .
وقد ورد في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية ما يلي :
أولاً : يكبر من سجد سجود التلاوة في الخفض ؛ لما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا ) أخرجه أحمد والبخاري ، ومسلم ، ولا يكبر في الرفع من السجود؛ لعدم ثبوت ذلك عنه ﷺ ، ولأن سجود التلاوة عبادة، والعبادات توقيفية ، يقتصر فيها على ما ورد ، والذي ورد التكبير في الخفض لسجود التلاوة لا للرفع منه ، إلا إذا كان سجود التلاوة وهو في الصلاة فيكبر للخفض والرفع ؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي ﷺ وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع .
ثانيا : لا يتشهد عقب سجود التلاوة ولا يسلم منه ، لعدم ثبوت ذلك عن النبي ﷺ فيه ، وهو من العبادات ، وهي توقيفية ، فلا يعول فيه على القياس على التشهد والسلام في الصلاة .