من قرأ آية فيها سجدة أو سمعها يستحب له أن يسجد للتلاوة، ولو لم يسجد لا عقوبة عليه ،وأوجبها أبو حنيفة فلو تركها عوقب عليها .‏
ويرى جمهور الفقهاء أن السجود يكون عقب قراءة الآية مباشرة أو عقب سماعها ، فإن أخَّر السجود وطال الفصل سقطت السجدة ولا تقضى ، وإن كان الفصل قليلا شرعت السجدة .‏
ومن هذا يعلم أن القارئ إذا وصل إلى آية السجدة وقرأها يترك المصحف أو القراءة ويسجد ، ثم بعد ذلك يتم قراءته إذا أراد، ويدل عليه ما جاء فى البخارى أن عمر رضى الله عنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل ، حتى جاء السجدة-‏يعنى الآية التى فيها السجدة رقم ‏49 -‏فنزل وسجد و سجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال :‏ يا أيها الناس ، إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه .‏
هذا، ويشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة ، من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، وذلك ما رآه جمهور الفقهاء.‏ وكان ابن عمر يسجد بدون وضوء كما رواه البخارى ولم يوافقه عليه إلا الشعبى كما قال صاحب الفتح ، أما الطهارة من الجنابة فلازمة لأن القراءة بدونها ممنوعة .‏
أما ما يقال فى سجود التلاوة من الذكر فلم يصح فيه إلا حديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه .‏ فعن عائشة رضى الله عنها قالت :‏ كان رسول صلى الله عليه وسلم يقول فى سجود القرآن :‏ سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ، فتبارك الله أحسن الخالقين .‏