يرى جمهور الفقهاء كراهة سجدة التلاوة في وقت الكراهة،وأباحها الإمام الشافعي ؛لأنها من ذوات السبب

وتفصيل في هذه المسألة
تعددت آراء الفقهاء في سجدة التلاوة وقت الكراهة ،وإليك بيان ما قاله الفقهاء كما جاء في الموسوعة الفقهية التابعة لوزارة الأوقاف الكويتية:

ذهب الحنفية ‏-‏ في ظاهر الرواية ‏-‏ والمالكية والحنابلة ‏-‏ في رواية الأثرم عن أحمد ‏-‏ إلى أنه لا سجود للتلاوة في الأوقات المنهي عن صلاة التطوع فيها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏{‏ لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ‏،‏ ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ‏}‏ ‏.‏ ‏

‏وعندهم بعد هذا القدر المتفق عليه تفصيل ‏:‏ قال الحنفية ‏:‏ لو تلا شخص آية السجدة أو سمعها في وقت غير مكروه فأداها في وقت مكروه لا تجزئه ‏;‏ لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص كالصلاة ‏،‏ ولو تلاها في وقت مكروه وسجدها فيه أجزأه لأنه أداها كما وجبت ‏،‏ وإن لم يسجدها في ذلك الوقت وسجدها في وقت آخر مكروه جاز أيضًا لأنه أداها كما وجبت لأنها وجبت ناقصة وأداها ناقصة ‏.‏ ‏

‏وقال المالكية ‏:‏ يجاوز القارئ آية السجدة إن كان يقرأ وقت النهي ‏-‏ كوقت طلوع الشمس أو غروبها أو خطبة جمعة ‏-‏ ولا يسجد ‏-‏ على الخلاف عندهم في المسألة السابقة ‏-‏ ما لم يكن في صلاة فرض ‏،‏ فإن كان في صلاة فرض قرأ وسجد قولاً واحدًا بلا خلاف عندهم لأن السجود تبع للفرض ‏.‏ ‏

‏وقال الحنابلة ‏:‏ لا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعًا ‏،‏ قال الأثرم ‏:‏ سمعت أبا عبد الله يسأل عمن قرأ سجود القرآن بعد الفجر وبعد العصر أيسجد ‏؟‏ قال ‏:‏ لا ‏،‏ وعن أحمد رواية أخرى أنه يسجد ‏.‏ واستدلوا للراجح ‏-‏ رواية الأثرم ‏-‏ بعموم الحديث السابق ‏،‏ وبما روى أبو داود عن أبي تميمة الهجيمي قال ‏:‏ ‏{‏ كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد فنهاني ابن عمر ‏،‏ فلم أنته ‏،‏ ثلاث مرات، ثم عاد فقال ‏:‏ إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس ‏}‏ وروى الأثرم عن عبد الله بن مقسم أن قاصًا كان يقرأ السجدة بعد العصر فيسجد فنهاه ابن عمر وقال ‏:‏ إنهم لا يعقلون ‏.‏ ‏

‏وقالوا ‏:‏ لا ينعقد السجود للتلاوة إن ابتدأه مصل في أوقات النهي ولو كان جاهلاً بالحكم أو بكونه وقت نهي لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد ‏.‏ ‏

‏وذهب الشافعية إلى أنه يجوز سجود التلاوة في وقت الكراهة لأنه من ذوات الأسباب ‏،‏ قال النووي ‏:‏ مذهبنا أنه لا يكره سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة ‏.‏ ‏انتهى
والخلاصة أن الجمهور على كراهة سجدة التلاوة في وقت الكراهة،وأباحها الإمام الشافعي ؛لأنها من ذوات السبب
انتهى.