قضاء النوافل و السنن المؤكدة اختلف فيه الفقهاء بعد اتفاقهم على قضاء سنة الفجر ، وما سوى الفجر فيه خلاف بين الفقهاء ،فيجوز الأخذ بأي رأي من الآراء.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

يستحب قضاء النوافل بعد وقتها المحدد لها على خلاف للفقهاء وتفصيل في ذلك .

وقال الجويني “من فقهاء الشافعية “في قضاء النوافل : إن ما لا يجوز التقرب به ابتداء لا يقضى كالكسوف والاستسقاء فإنه لا يجوز أن يتطوع به الإنسان ابتداء من غير وجود سببهما ، وما يجوز التطوع به ابتداء كنافلة ركعتين مثلا ، هل تقضى ؟ فيه قولان .انتهى

وفي موطن آخر من الموسوعة الفقهية الكويتية :

يرى الحنفية والمالكية على المشهور ، والحنابلة في قول : أن السنن – عدا سنة الفجر – لا تقضى بعد الوقت . وصرح المالكية بأنه لا يقضى نفل خرج وقته سوى سنة الفجر فإنها تقضى بعد حل النافلة للزوال سواء كان معها الصبح أو لا . ويرى الشافعية أن النوافل غير المؤقتة كصلاة الكسوفين والاستسقاء وتحية المسجد لا مدخل للقضاء فيها ، وأما النوافل المؤقتة كالعيد والضحى ، والرواتب التابعة للفرائض ، ففي قضائها عندهم أقوال : أظهرها : أنها تقضى .

والثاني : لا.

والثالث : ما استقل كالعيد والضحى قضي ، وما كان تبعا كالرواتب فلا .

وعلى القول بأنها تقضى ، فالمشهور : أنها تقضى أبدا .

والثاني : تقضى صلاة النهار ما لم تغرب شمسه ، وفائت الليل ما لم يطلع فجره فيقضي ركعتي الفجر ما دام النهار باقيا .

والثالث : يقضي كل تابع ما لم يصل فريضة مستقبلة ، فيقضي الوتر ما لم يصل الصبح ، ويقضي سنة الصبح ما لم يصل الظهر ، والباقي على هذا المثال .

وقيل : على هذا الاعتبار بدخول وقت المستقبلة ، لا بفعلها .

ويرى الحنابلة على المذهب أن من فاته شيء من السنن الرواتب سن له قضاؤها .

وعن أحمد : لا يستحب قضاؤها ، وعنه : يقضي سنة الفجر إلى الضحى ، وقيل : لا يقضي إلا سنة الفجر إلى وقت الضحى وركعتي الظهر . وصرح الحنفية بأنه يلزم التطوع بالشروع مضيا وقضاء ، بمعنى أنه يلزمه المضي فيه حتى إذا أفسده لزم قضاؤه .انتهى

وعليه ، فإنه يجوز قضاء السنة بعد العودة إلى البيت لمن كان له عذر في عدم صلاتها في العمل .