لا يلزم المصلي أن يغيير مكان صلاته من أجل صلاة النافلة، أما الإمام فيستحب له أن يتحول من مكانه حتى لا يظن من يدخل المسجد متأخرا أن الإمام يصلي صلاة الفريضة ولا يصلي النافلة، قال ابن قدامة في المغني:

قال أحمد: لا يتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، وقال: كذا قال علي بن أبي طالب, رضي الله عنه قال أحمد: ومن صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه، فعل ذلك ابن عمر. وبهذا قال إسحاق.

وروى أبو بكر حديث علي بإسناده وبإسناده عن المغيرة بن شعبة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي فيه بالناس.}

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

من صلى المكتوبة وأراد أن يتطوع, فإن كان إماما استحب له أن يتحول من مكانه وإن كان غير إمام فهو بالخيار إن شاء تحول, وإن شاء تطوع في مكانه. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى مشروعية التحول بعد الفرض للإمام وغيره, وهو مروي عن ابن عباس والزبير وغيرهما, إلا أن الشافعي قال: الفصل بين الفرض والتطوع بالكلام يقوم مقام التحول. والحجة في ذلك ما روي عن{ السائب بن يزيد قال: صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت, فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك}.

وقد روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كان يعجبهما إذا سلم الإمام أن يتقدم.

وقد روي ذلك عن ابن عمر وإسحاق,  وإليه ذهب مالك وأحمد , إلا أن مالكا كره للمأموم – أيضا – التطوع بعد الجمعة من غير أن يتحول.

وقد روى عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول }.