قال الله تعالى :(فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) اختلف الفقهاء في فدية الإحصار ،فالجمهور على أنه يجب على المرء ذبح شاة في الإحصار ،والمالكية قالوا :لا شيء عليه ،فإن كان معه هدي نحر،وإن لم يكن معه شيء ،ولم يكن مستطيعًا ،لم يجب عليه الهدي في إحصاره.

يقول الشيخ سيد سابق أحد علماء الأزهر:

يقول تعالى :(فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )
فالآية صريحة في أن على المحصر أن يذبح ما استيسر من الهدي ،وعن ابن عباس رضي الله عنهما ،أن النبي قد أُحصر فحلق ،وجامع نساءه ،ونحر هديه،حتى اعتمر عامًا قابلاً.رواه البخاري .

وقد استدل بهذا الجمهور من العلماء عل أن المحصر يجب عليه ذبح شاة أو بقرة أو نحر بدنة .
وقال مالك:لا يجب.

وجاء في “فتح العلام”من كتب المالكية :والحق معه ،فإنه لم يكن مع كل المحصرين هدي .
وهذا الهدي الذي كان مع النبي ساقه من المدينة متنفلاً به.

وهو الذي أراده الله تعالى بقوله (والهدي معكوفًا أن يبلغ محله)
والآية لا تدل على الإيجاب.