طالما أن الشخص استحفظ الوديعة في مكان آمن ، وسرقت دون تفريط فلا يضمنها.

جاء في كتاب المغني لابن قدامة :-

الوديعة أمانة , فإذا تلفت بغير تفريط من المودع , فليس عليه ضمان , سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب . هذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن أبي بكر , وعلي , وابن مسعود رضي الله عنهم . وبه قال شريح , والنخعي , ومالك , وأبو الزناد والثوري , والأوزاعي , والشافعي , وأصحاب الرأي .

وعن أحمد رواية أخرى , إن ذهبت الوديعة من بين ماله غرمها ; لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله . قال القاضي : والأولى أصح ; لأن الله تعالى سماها أمانة والضمان ينافي الأمانة .

ويروى عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده { أن النبي قال : ليس على المستودع ضمان } .

ولأن المستودع مؤتمن فلا يضمن ما تلف من غير تعديه وتفريطه , كالذي ذهب مع ماله , ولأن المستودع إنما يحفظها لصاحبها متبرعا , من غير نفع يرجع عليه فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الودائع , وذلك مضر ; لما بيناه من الحاجة إليها , وما روي عن عمر محمول على التفريط من أنس في حفظها , فلا ينافي ما ذكرناه .

فأما إن تعدى المستودع فيها , أو فرط في حفظها , فتلفت , ضمن , بغير خلاف نعلمه ; لأنه متلف لمال غيره , فضمنه , كما لو أتلفه من غير استيداع .