صيام النفساء صحيح إذا طهرت من نزول الدم إذ لا حد لأقل مدة نفاس، فإذا طهرت المرأة النفساء من النفاس قبل الأربعين فلها أن تصوم ، وعليها أن تغتسل وتصلي ، وتحل لزوجها، وطهارتها من النفاس تكون بانقطاع الدم، أما إذا لم تطهر ، وظل الدم يخرج منها فلا يجوز لها الصوم ولا الصلاة ، ويحرم على زوجها جماعها.
فالعبرة تكون بانقطاع الدم، ولا يشترط أن يمضي على ولادتها أربعين يوما، فالأربعون هي الحد الأقصى للنفاس، ولا حد لأدناه، فلو انقطع الدم بعد يوم من الولادة انقطاعا نهائيا، فعليها الغسل والصلاة، ولها أن تصوم ، وتحل لزوجها.
يقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز- رحمه الله ـ مفتي السعودية:
يجوز للنفساء أن تصوم ، وتصلي ، وتحج وتعتمر ، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يومًا اغتسلت ، وصلت وصامت ، وحلت لزوجها .
وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه .
والصواب : أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يومًا ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح : أنها تعتبره نفاسًا في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح ، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة . (انتهى).
ويقول الدكتور أحمد سعيد حوى ، أستاذ الشريعة بالأردن:
إذا كان الدم قد انقطع قبل تمام الأربعين بمدة فهذا يعني أن النفاس قد انتهى في ذلك الوقت، وكان يلزمها الغسل والصلاة، ولها أن تصوم ، فإن لم تكن فعلت فعليها قضاء الصلاة عن تلك المدة .