أول ضابط في الزواج هو قصد الزوجين اللذين ينويان الدخول في عقد الزواج إلى إقامة حياة زوجية يرعى الطرفان حدود الله -تعالى- فيها، ويقصدان إلى التعاون فيما بينهما في الإنجاب وتربية الأولاد حتى يكون كل منهما سكنا للآخر يبعث على الإحساس بالطمأنينة والمودة والرحمة .

ومن هذا المنطلق أوجب الفقهاء عدم اشتمال العقد على ما يفيد توقيته بمدة معينة، إذن فإن الضابط الأول هو تأبيد الزواج .

ومن جهة أخرى فإن الطرفين لا بد وأن يقوما بدورهما في التعاون والمودة في وضح النهار وأمام الناس جميعا، وهذا هو مغزى ما أوجبه الفقهاء من إيجاب إشهار الزواج وإعلانه؛ لأن الزواج نظام اجتماعي لا يمكن أن يحقق أهدافه في عزلة عن المجتمع. وقد فرقت النصوص الشرعية بين الزنا وبين الزواج الشرعي بمعيار الإشهار والإعلان عنه.

وقد عاقب الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على نكاح السر ، واعتبره بعض الفقهاء من قبيل الزنا ، ولذا فإن الزواج العرفي الذي يتم في السر ولا يعلن عنه ليس زواجا صحيحا .
وأي زواج لا يتوافر فيه الإعلان والإشهار ويتواصى فيه الطرفان بالسرية يأخذ هذا الحكم.

وبالنسبة للتعدد فهناك اتجاهات فقهية معاصرة مختلفة بالنسبة لهذا الموضوع . وكانت وجهة نظر الإمام محمد عبده في الجمع بين آياتي سورة النساء ” فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا” …… ” وقوله تعالى في السورة نفسها ” ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ” أساسا لما أخذت به معظم القوانين المعمول بها في العالم الإسلامي حديثا من عدم تفضيل للتعدد إلا في بعض الأحوال التي تبيحه .

وقد انتهى كثير من علماء المسلمين في العصر الحاضر إلى وجوب توافر القدرة المادية والنفسية (لضمان العدل) كشرط لقبول التعدد . وهو ما يتفق مع مقاصد الشريعة في تحريم الظلم ونفي الضرر.