إذا أتى الإمام بركعة زائدة على الصلاة واستفتح عليه المأمومون فعليه أن يرجع وإن تعمد ولم يرجع فصلاته باطلة وإن تابعه المأمومون حال تعمده الإتيان بهذه الركعة فتبطل صلاتهم جميعا، وإن استفتحوا على الإمام واستمر ولم يرجع ولم يتابعوه بل ظلوا جالسين صحت صلاتهم وبطلت صلاة الإمام.
يقول فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر-:
روى الإمام أحمد في مسنده، قال نحفظ عن النبي ـ ﷺ ـ خمسة أشياء: سلم من اثنين فسجد، سلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من اثنين ولم يتشهد، وقد شرع سجود السهو في الصلاة لجبر النقصان أو الزيادة عليها، والسهو قد يطرأ في الصلاة على المنفرد، وعلى المأموم، وعلى الإمام، فإذا طرأ السهو في الصلاة على المأموم، فإنه لا يطالب بسجود السهو، ويتحمله الإمام عنه، وإذا سها المنفرد أو الإمام، فإنه يطالب بسجود السهو لجبر ما حدث له في صلاته.
فإذا كان المصلي قام إلى ركعة زائدة في الفريضة، رجع متى تذكر، وسجد بعد السلام، وكذلك يسجد إن لم يتذكر حتى سلم، هذا إذا كان إمامًا أو يصلي منفردًا.
أما المأموم فإنه لو زاد الإمام في الصلاة الرباعية خمسًا، وقام إلى الخامسة ظنًا منه أنها الرابعة فإنه ينبغي على المأمومين خلفه أن يستفتحوا عليه وينهوه، فإن استجاب لهم وجب عليهم جميعًا أن يسجدوا للسهو بعد الانتهاء من صلاتهم، وإن لم يستجب، ولم يذعن لهم، فإن صلاته هو تكون باطلة، وبالنسبة للمأمومين، فإن تابعوا الإمام في القيام إلى الركعة الخامسة، مع علمهم بالخطأ فإن صلاتهم تبطل كذلك، أما لو تابعوه على غير علم بالخطأ، وهو لم يرجع عمدًا، فإن صلاتهم جميعًا تقع باطلة، أما لو كان المأمومون متأكدين من صحة صلاتهم، وخطأ الإمام، واستفتحوا عليه، فلم يستجب، ولم يتابعوه، بل مكثوا جالسين للرابعة، فإن صلاتهم تكون صحيحة، وتبطل صلاة الإمام لا غير.