من المقرر شرعاً أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وفرض عين علي كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكة خالية من الدين، وأن يمضي علية سنة قمرية.
والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب.
والأسهم تعتبر من عروض التجارة لأن صاحبها يتجر فيها بالبيع والشراء، ويكسب منها كما يكسب كل تاجر من سلعته وقيمتها الحقيقية التي تقدر في الأسواق تختلف في البيع والشراء عن قيمتها الاسمية، فوجب أن تكون وعاء للزكاة ككل أموال التجارة.
وبناءً علي ذلك إذا بلغت القيمة الحقيقية للأسهم النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنها سابقاً بواقع 2.5% كما تجب الزكاة سنوياً علي العائد طالما يضم إلي رأس المال.
أما إذا كان المساهم قد دفع زكاة المال على الأرباح فقط في سنوات سابقة فعليه أن يحسب القيمة الحقيقية للأسهم في السنوات الماضية ويخرج زكاتها بنسبة 2.5% عن كل سنة.