الربا في اللغة: الزيادة، ويقال: ربا المال: زاد.
وفي الشرع: هو الزيادة في أحد النوعين من المال على النوع الآخر، هذا إذا كانا من جنس واحد، كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير ونحو ذلك، إذا زاد أحدهما على الآخر يقال له: ربًا شرعًا، فليس للمسلم أن يبيع درهمًا بدرهمين، ولا دينارًا بدينارين، والنبي ﷺ قال: الذهب بالذهب مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء يدًا بيد، فمن زاد، أو استزاد؛ فقد أربى.
والربا في الشرع ربا الفضل، وربا النسيئة؛ وهو نوعان عند أهل العلم:
الأول: يسمى ربا الفضل، مثل درهم بدرهمين، ودينار بدينارين، مثل صاع من البر بصاع ونص من البر، هذا يسمى ربا الفضل.
الثاني:ربا النسيئة: درهم بدرهم إلى أجل هذا ربا نسيئة، صاع بر ببر، بصاع بر آخر، لكن نسيئة، هذا ربا نسيئة، وهكذا.
والربا كله حرام ، سواء أكان القرض شخصيا أو تجاريا، وسواء أكانت الفائدة قليلة أو فاحشة ، فقليله وكثيره وجميع أنواعه حرام .
هل صحيح دعوى انتفاء الربا في القرض الاستثماري:
جاء في فتوى مجمع الفقه بالهند :
إن الربا حرام في الإسلام أخذا وعطاء سواء أكان في المصارف الشخصية أم في الديون التجارية، والرأي القائل بأن تحريم الربا يطلق على الديون التجارية رأي كاذب لا نصيب له من الصحة، وكذلك لا يصح القول بأن الديون التجارية لم تكن توجد في زمن نزول القرآن، وبالتالي لا يصدق عليها تحريم الربا فإنه قد ثبت تاريخيا أن العرب في الجاهلية كانوا يتعاملون معاملات ربوية للمقاصد التجارية، كما كان هذا التعامل الربوي شائعا في الأمم التي كان العرب يرتبطون بها تجاريا، فالتعامل الربوي للمقاصد التجارية هو أول ما يصدق عليه تحريم الربا.
ولو فرضنا - جدلا - أنه لم يوجد التعامل الربوي للمقاصد التجارية في زمن نزول القرآن فهناك أدلة شرعية مستقلة تحرم الزيادة بدون عوض في كل الديون الشخصية والتجارية، وكذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعمل الأمة كل ذلك يدل على أن تحريم الربا لا عبرة فيه بالغاية والدوافع التي تسببه.
هل يوجد فرق بين الربا القليل والربا الكثير:
جاء في فتوى مجمع الفقه بالهند :
إن تحريم الربا لا فرق فيه بين قليله وكثيره وبين قليل مناسب وكثير فاحش غير مناسب، ولا مجال في الشريعة الإسلامية بالرأي القائل بأن الربا إذا كان قليلا مناسبا فيجوز وإذا كان كثيرا غير مناسب فلا يجوز ؛ لأن الأدلة الشرعية لا تقرر أي فرق بين هاتين الصورتين.انتهى