الواجب على المسلم أن يجتهد في منع نفسه من الوقوع في معصية ما ولا سيما إن كانت هذه المعصية متعلقة بعفة الإنسان، واليمين الذي يصدر من المسلم عليه الالتزام به لأنه يحضه على طاعة ويمنعه من معصية.
ونصيحتنا لكل مسلم أن يجتهد في منع نفسه من مشاهدة الأفلام الإباحية والصور العارية وغيرها مما تثير غرائز الإنسان التي قصد صانعوها تدمير الشباب المسلم، وجرهم إلى الدعارة عن طريق مشاهدة العورات والفروج التي تجر إلى طريق الشيطان إلا من عصم الله من هذه الرذائل.
و العادة السرية فللعلماء كلام في حكمها وأضرارها وكيفية علاجها.
حكم من يحلف على ألا يفعل معصية ثم فعلها:
-عليه كفارة يمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن عجز، صام ثلاثة أيام، وعليه مع ذلك التوبة إلى الله، والندم، والإقلاع، وعدم العودة إلى هذه المعصية، والعزم الصادق ألَّا تعود إليها، ومن يستعِنْ بالله، يُعِنْهُ الله، جل وعلا.
-فمن حلف ألا يفعل العادة السرية أو غيرها لمدة ثم فعلها قبل انتهاء المدة فقد حنث، ولزمته الكفارة، فإن أخرجها ثم عاد فحلف ألا يفعلها، ثم فعلها، حنث وعليه كفارة أخرى، باتفاق العلماء.
-وأما إذا حنث ولم يكفر ثم حلف وحنث لزمته كفارتان عند أكثر أهل العلم وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أن عليه كفارة واحدة.
ما حكم اليمين المتكررة على أمر واحد:
إذا حلف المسلم ألا يفعل شيئا ولم يحنث، ثم حلف مرة ثانية، ثم حنث، فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا تجب عليه إلا كفارة واحدة، وهذا هو القول الراجح، وإليه ذهب جمهور أهل العلم لأدلة، منها ما رواه عبد الرزاق والبيهقي وابن حزم بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: “إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة. وروى عبد الرزاق أيضاً وغيره عن مجاهد قال: زوج ابن عمر مملوكه من جارية له، فأراد المملوك سفراً، فقال له ابن عمر: طلقها. فقال المملوك: والله لا أطلقها. فقال له ابن عمر: والله لتطلقنها. كرر ذلك ثلاث مرات، قال مجاهد لابن عمر: كيف تصنع؟ قال: أكفر عن يميني. فقلت له: قد حلفت مراراً. قال: كفارة واحدة.
القول الثاني: تجب كفارة لكل يمين، وهو قول الحنفية.
القول الثالث: إن قصد الحالف التأكيد فعليه كفارة واحدة، وإن قصد الاستئناف فعليه كفارة لكل يمين، وبه قال بعض المالكية والشافعية. والراجح هو القول الأول.