من ورث مالا وكان المال مختلطا، فعليه أن يخرج من هذا المال قدر الحرام ويطيب له باقي المال، ولا يجوز له الانتفاع بالحرام الذي يعلمه.
قال الإمام النووي في المجموع:
من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام؟ ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراما وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. انتهى.
يقول الإمام الغزالي في كتابه “إحياء علوم الدين” ج 2 ص 115:
رجل ورِث مالاً ولم يدرِ أن مورثه اكتسبه من حلال أم من حرام، ولم تكن ثمَّةَ علامة، فهو حلال باتفاق العلماء، وإن عَلِمَ أن فيه حرامًا وشكّ في قَدره أخرج مقدار الحرام بالتحرِّي والاجتهاد، وقال بعض العلماء: لا يلزمه والإثم على المورِّث، واستدلّ بما روي أن رجلاً ممّن وَلِيَ عمل السلطان ماتَ فقال صحابي: الآن طابَ ماله ، أي لوارِثه، وهذا ضعيف، لأنه لم يذكُر اسم الصحابي، ولعله صدر من متساهِل، فقد كان في الصحابة مَن يتساهَل ولكن لا نذكره لصُحبته.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية:
أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن وإلا تصدق به. والباقي لا يحرم عليه، لكن القدر المشتبه يستحب له تركه، إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال.
وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء، جاز للوارث الانتفاع به، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما، جعل ذلك نصفين .