يقول الشيخ حسنين مخلوف مفتي مصر الأسبق- رحمه الله-:
فيما يختص بصوم أهل هذه البلاد التي تغيب فيها الشمس ستة أشهر أو نحو ذلك فإنه واجب عليهم، وعليهم أن يَتَحَرَّوا عن دخول شهر رمضان وعن مدة الصيام فيه بالقياس على أقرب البلاد التي تطلُع فيها الشمس وتغرُب كل يوم ، وشهد أهلها الشهر وعرفوا وقت الإمساك والإفطار فيه، وهو مذهب الشافعية .
وأما البلاد التي تطلع فيها الشمس وتغرب كل يوم إلا أن مدة طلوعها تبلغ نحو عشرين ساعة، فيجب عليهم الصوم في رمضان مِن طلوع الفجر إلى غروب الشمس هناك، إلا إذا أَدَّى الصوم إلى الضرر بالصائم وخاف من طول مدة الصوم الهلاكَ أو المرضَ الشديد فحينئذ يُرَخَّص له الفطر، ولا يُعتبر في ذلك مجرد الوهم والخيال وإنما المعتبَر غلبة الظن بواسطة الأمارات أو التجربة أو إخبار الطبيب الحاذق بأن الصوم يُفْضِي إلى الهلاك أو المرض الشديد أو زيادة المرض أو بطء البُرْء، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فلكل شخص حالة خاصة. وعلى من أفطر في كل هذه الأحوال قضاء ما أفطره بعد زوال العذر الذي رخص له من أجله الفطر.
ويمكن مطالعة:
مواقيت الصلاة والصيام عند دوام النهار
صوم المسلم في بلادٍ يطول فيها النهار
الصيام في بلد يطول فيها النهار