يقول الشيخ الدكتور عكرمة صبري (مفتي القدس والديار الفلسطينية):
لقد حثت شريعة الإسلام على حفظ نفس الإنسان وجسمه وشجعت على ضرورة العناية بالصحة فقد قال تعالى: “وإذا مرضت فهو يشفين” وقال عليه الصلاة والسلام: “تداوا عباد الله ما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء”.
هذا ومن خلال دراسة وفهم النصوص الشرعية ومقاصدها العامة نستطيع الجزم بأن زراعة الأعضاء في جسم الإنسان من الأمور المباحة والجائزة شرعًًا من حيث المبدأ مع مراعاة الأمور الآتية:
1. إن جسم الإنسان أمانة عنده لا يجوز له الإهمال فيه بل عليه أن يحافظ على هذا البناء الإلهي لتحقيق غاية وجوده في الدنيا.
2. إن الله تبارك وتعالى كرم الإنسان حيث قال: “ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ” وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسان على هذه الكرامة لنفسه ولغيره ومن مقتضيات ذلك :
أ. حرمة بيع أعضاء الإنسان في حال حياته أو بعد وفاته.
ب. حفظ كرامة الإنسان أثناء العلاج وخلال نقل الأعضاء أو أثناء التداوي عامة.
ج. الالتزام بالأحكام الشرعية والآداب العامة في كل مراحل المرض والعلاج.
3. جواز التبرع بالأعضاء حسبة لله تعالى ومساعدة للآخرين من المرضى على استمرارية حياتهم والتخفيف من معاناتهم دون تأثير على المتبرع إن كان حيًًا مع مراعاة حرمة التبرع بما ليس له بديل في جسم الإنسان بل يكون التبرع من الأعضاء التي يوجد منها أكثر من عضو واحد في الجسم وتستمر الحياة طبيعية بما تبقى.
4. حرمة التبرع بالأعضاء ذات الحساسية المعينة كالأعضاء التناسلية أو أجزائها سدًا للذرائع ومنعًًا لتسرب الشك في النفوس حول الأنساب وحفاظًًا على العفة والطهارة والقيم النبيلة.
5. لا يجوز لأهل المتوفى التبرع بأعضائه أو جزء منها وفق المعايير المشار إليها، ويجوز للإنسان في حياته أن يوصي بالتبرع بأعضائه بعد وفاته وفق نفس المعايير والمحاذير الشرعية.
6. لا يجوز اللجوء إلى زراعة الأعضاء إلا إذا تعذر العلاج من خلال الأعضاء الصناعية أو أعضاء الحيوانات الأخرى ما عدا الخنزير لأنه نجس وعند العجز تستعمل الأعضاء البشرية وفق المعايير المشار إليها.