اتفق الفقهاء على أن الذين ماتوا في حادث، ولا علم لنا بمن مات أولاً منهم، فإننا نعتبر عدم وجوده، ويكون الميراث لفرعه المباشر أو أصله دون غيرهما.
وفي هذه الحالة فإنَّ أبناء الأب يأخذون نصيب أبيهم، وأبناء الابن يرثون أباهم، ولا توارث لأحد من الآخر، فلا يرث الأبُ الابنَ، ولا الابنُ الأبَ؛ لأنَّنا لا نعلم من مات منهم أولاً، ولهذا قلنا بأنَّ أبناء الأب يأخذون نصيب أبيهم، وأبناء الابن يأخذون نصيبهم من أبيهم، ولا يأخذون شيئا من جدهم إلا عن طريق الوصية الواجبة المعمول بها في بعض البلدان في حدود ثلث التركة.