لا حرج في استعمال الأدوية التي تدخل في صناعتها بعض المواد الكحولية أو المخدرة إذا لم يكن لها بديل وأن يصفها طبيب ثقة مأمون، وكذلك لا حرج في استخدام الكحول كمطهر للجروح ولا حرج في استخدام الكريمات التي تشتمل على مواد كحولية، وهذا ما جاء في قرار المجمع الفقهي –بمكة المكرمة- وهذا قرار المجمع في هذه المسألة:
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمــة، فــي المــدة من 21-26/10/1422هـ الــذي يوافقه من: 5-10/1/2002م، وبعد النظر في الأبحاث المقدمة عن الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات، والمداولات التي جرت حولها، وبناء على ما اشتملت عليه الشريعة من رفع الحرج، ودفع المشقة، ودفع الضرر بقدره، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وارتكاب أخف الضررين لدرء أعلاهما، قرر ما يلي:
(1) لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواء بحال من الأحوال؛ لقول رسول الله ﷺ: “إنَّ اللهَ لم يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ . رواه البخاري في الصحيح.
ولقوله: “إنَّ اللهَ أنزَل الدَّاءَ وجعَل لِكُلِّ داءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا، ولا تَتَدَاوَوْا بحَرَامٍ”. رواه أبو داود في السنن، وابن السُّني، وأبو نعيم.
وقال لطارق بن سويد، لما سأله عن الخمر يُجعَلُ في الدواء: “إنَّ ذلك لَيْسَ بِشِفَاءٍ، ولَكِنَّه دَاءٌ”. رواه ابن ماجه في سننه، وأبو نعيم.
(2) يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول مطهرًا خارجيًّا للجــروح، وقاتلاً للجراثيم، وفي الكريمات والدهون الخارجية.
(3) يوصي المجمع الفقهي الإسلامـــي شـركات تصنيع الأدويــــة، والصيادلة، فــي الدول الإسلامية، ومستوردي الأدويــة، بأن يعملوا جهــدهم في استبعاد الكحول من الأدوية، واستــخدام غـيرهـــا من البـدائـــل.
(4) كما يــوصــي المجمـع الفقــهي الإسلامـــي الأطبـــاء بالابتعاد عن وصف الأدوية المشتملة على الكحول مــــا أمـكـن.