لا يجوز للزوجة أن تصوم صوم تطوع دون إذن زوجها؛ لأنها بهذا الصيام تفوت حقه في الاستمتاع بها، وحقه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع، ولا بواجب على التراخي، ولا يصح أن تقول: أصوم تطوع فإذا شاء أن يأخذ حقه أمرني بالإفطار.
قال الحافظ العراقي في طرح التثريب:
أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة; لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد. انتهى
أمَّا إذا نذرت المرأة المتزوجة الصيام فإذا كان هذا النذر بعلم الزوج أو رضيه الزوج أو لم يعترض عليه الزوج، أو كان في وقت لا يوجد فيه الزوج مع زوجته فلا بأس.
فللزوج أن يمنعها منه لأنه يفوت حقه، قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ:
الأمر عندنا في نذر المرأة أنه جائز عليها بغير إذن زوجها يجب عليها ذلك ويثبت إذا كان ذلك في جسدها, وكان ذلك لا يضر بزوجها، وإن كان يضر بزوجها كان ذلك عليها حتى تقتضيه. انتهى.
جاء في شرح مختصر خليل للخرشي:
أن الزوج إذا أذن لعبده الذي تضر عبادته بعمله ، أو امرأته التي يحتاج زوجها لها في نذر عبادة من اعتكاف ، أو صيام ، أو إحرام في زمن معين فنذراها فليس له بعد ذلك منع الوفاء بها وإن لم يدخلا فيها إلا أن يكون النذر مطلقا فله المنع ولو دخلا ؛ لأنه ليس على الفور ، وأما لو أذن السيد ، أو الزوج لعبده ، أو لامرأته في الفعل خاصة دون نذر فلا يقطعه عليهما إن دخلا فيه. أهـ
وجاء في المنتقى للقرطبي :
وأما ما يتعلق بجسدها كالصلاة والصيام والحج فإنه على ضربين:
أحدهما: أن يضر بالزوج ككثير الصيام والحج.
والثاني: لا يضر به كصلاة ركعتين وصيام يوم، فإن كان ذلك يضر بزوجها منعها منه، لأن حقه قد تعلق بالاستمتاع بها، فليس لها أن تأتي بما يمنع منه، ولكن ذلك يبقى بذمتها حتى تجد إلى أدائه السبيل، وإن كان ذلك مما لا يضر بالزوج كان لها تعجيل فعله، ولم يكن للزوج منعها منه. انتهى
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
وما أوجبته المرأة على نفسها بنذر , فإن كان بغير إذنه فله أن يمنعها منه , وهذا باتفاق .
وإن كان بإذنه , فإن كان في زمان معين فليس له منعها منه . وإن كان في زمان مبهم , فله المنع عند المالكية إلا إذا دخلت فيه , وهو على وجهين عند الشافعية والحنابلة.