تقول دار الإفتاء بالكويت:
الأسهم نوعان:
1 ـ أسهم لشركات هـي مـن النوع الوهمي الذي ليس له أي نشاط اقتصادي سائـغ شرعـاً، بل تتمثـل موجوداتها فـي النقود المجموعـة من المساهمين، ومثـل هذه الأسهـم ينطبق على بيعها وشرائها حكـم الصرف لمـا فيها من مقابلـة النقـد بالنقد ويشترط للصرف التماثـل فـي الكمية وتقابـض البدلين في مجلس العقد. فإذا فقد أحد الشرطين ـ كما في البيع بأجل مثلا ـ فالمعاملة محرمة شرعاً، ويجب ردها إلى الوجه المشروع على البدل المماثل لما دفع عند التأسيس.
2ـ أسهم الشركات التي لها نشاط اقتصادي ولها مؤسسات فعلية نمت عن أموال التأسيس وهذه يجوز بيعها وشراؤها كسائر السلع والممتلكات، لأن السهم هو جزء شائع منها، ويجوز تداول هذه الأسهم حالاً وبالأجل.
أما من حيث نسبة الربح فيجوز البيع والشراء بأي ثمن حصل به التراضي بعيداً عن شوائب الرضا والتدليس، وتنفذ هذه المعاملات إذا وقعت من ذي أهلية تامة مهما تضاعفت الأرباح. لكن إذا وقع الشراء بأكثر من السعر العادي تحت ضرورة بغير حق فإنه يرد إلى سعر المثل للنهي عن بيع المضطر وشرائه.
على أنه لا بد من التحرز عن بيع العينة الذي يشتري فيه البائع عين ما باعه بثمن مؤجل أكثر مما باع به.