يجوز للإنسان أن يبيع ما لديه من العملات النادرة والطوابع البريدية ونحوها من الأشياء التذكارية النادرة بأي ثمن شاء ما دامت غير مُتداوَلة بين الناس ولا من المحظور تداولها، وبشرط أن يكون المشتري خبيرًا بقيمة هذه الأشياء حتى لا يكون في هذا البيع غش ولا خداع، ويجوز أيضًا استبدالها بغيرها؛ لأن الاستبدال بيع في الحقيقة، فللإنسان أن يستبدل طابعًا واحدًا بعشرين طابعًا أو أكثر، وله أن يستبدل عملة واحدة فئة بعشرين قطعة من فئة أخرى، كل هذا جائز.
بيع الطوابع والعملات النادرة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الثقة في نصر الله: الأمل والعمل طريق المؤمنين لتحقيق النصر الموعود
واجب المسلمين تجاه قطاع غزة
أجر الصابرين في الدنيا والآخرة
واجبات شرعية لنصرة القضية الفلسطينية
12 درسا وعبرة من الأزمات والمحن
صور الجنابة التي توجب الغسل
متى لا يقع الطلاق الثالث وما هو حكمه فى الدين الإسلامي
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقهه وضوابطه
كراهية المرأة زوجها الأسباب والآثار والعلاج
حدود العلاقة بين الجنسين وضوابطها