لا تشترط النية في الجمع والقصر، قال ابن تيمية: وهو قول الجمهور من العلماء وقال: والنبي ﷺ لما كان يصلي بأصحابه جمعًا وقصرًا لم يكن يأمر أحدًا منهم بنية الجمع والقصر؛ بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع وهذا جمع تقديم، وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية القصر.
وأما الموالاة بين الصلاتين فقد قال: والصحيح أنه لا تشترط بحال، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية. فإنه ليس لذلك حد في الشرع ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة، وقال الشافعي: لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز. وروى مثل ذلك عن أحمد.